المحقق الحلي
632
شرائع الإسلام
العجز ( 59 ) ، المقصد الثالث : في خصال الكفارة وهي : العتق ، والإطعام ، والصيام : القول : في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة . ويتحقق الوجدان ، بملك الرقبة ، أو ملك الثمن مع إمكان الابتياع . ويعتبر في الرقبة : ثلاثة أوصاف : الأول : الإيمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا ، وفي غيرها مع التردد ، والأشبه اشتراطه . والمراد بالإيمان هنا ، الإسلام أو حكمه ( 60 ) . ويستوي في الإجزاء ، الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والطفل في حكم المسلم . ويجزي إن كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ، ولو حين يولد ( 61 ) . وفي رواية : لا يجزي في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة ( 62 ) . ولا يجزي الحمل ، ولو كان أبواه مسلمين ، وأن كان بحكم المسلم ( 63 ) . وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران ، فأسلم بالإشارة ، حكم إسلامه وأجزأ ( 64 ) . ولا يفتقر مع وصف الإسلام ، في الإجزاء إلى الصلاة ، ويكفي في الإسلام الإقرار بالشهادتين ( 65 ) . ولا يشترط التبري مما عدا الإسلام ( 66 ) . ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار ، سواء كان معه أبواه الكافران ، أو انفرد به السابي المسلم .
--> ( 59 ) : كطفل أسلم أحد أبويه ، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام . ( 60 ) : كطفل أسلم أحد أبويه ، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الإسلام . ( 61 ) : بأن ولد وأحد أبويه مسلم ، ثم مات المسلم ، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الإسلام . ( 62 ) : ( البالغ الحنث ) أي : البالغ قلم التكليف ( وهي ) رواية ( حسنة ) أي : رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة ، والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت ( حسنة ) من حيث السند عمل بها . ( 63 ) : ( أن ) وصلية ، يعني : حتى ولو أنه ( ح ) بحكم المسلم ، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل ، كانت الدية دية المسلم . ( 64 ) : ( بلغ . . أخرس ) أي : بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام ( وأجزأ ) أي : كفى في عتقه للكفارة . ( 65 ) : فلو كان يقر بالشهادتين ، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة . ( 66 ) : أي : من الأديان الأخرى ، أو العقائد الأخرى .